"الشعب" يلغى حق الناخب فى الطعن على عضوية أعضاء البرلمان
وافق مجلس الشعب على إلغاء الفقرة الثانية من قانون تنظيم إجراءات
الطعن أمام محكمة النقض، التى كانت تعطى الحق للناخب فى الطعن على صحة
عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، كما جاءت من الحكومة، ووافق المجلس على
إبقاء حق الطعن للمرشح فقط.
جاء ذلك بعد مناقشات شهدتها الجلسة المسائية لمجلس الشعب من النواب الذين
اعترضوا على إعطاء الناخب حق الطعن خوفاً من كثرة الطعون أمام محكمة النقض
مما يعيق حسم المحكمة للطعن.
وقال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة توافق على النص
المقدم من الحكومة، والذى يعطى للناخب حق الطعن، وفى ذلك بأن الناخب سيقدم
الطعن فى دائرته الانتخابية، وأن المحكمة ستقوم بتصفية الطعون وتستبعد
الطعون غير المستوفية من حيث الشكل ثم تصفيها من حيث جديتها فى المضمون.
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن هناك تحصينا فى
القانون يمنع من تقديم طعون كيدية، وهى الغرامة التى ستوقع على الطاعن الذى
يقدم طعنا غير جدى، وأمام هذا الاشتباك طلب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس
مجلس الشعب، التصويت على حذف الفقرة أو الإبقاء عليها، ففوجئ بأن الأعضاء
صوتوا مرة على الإبقاء ومرة على الإلغاء، مما دعاه إلى أن يطالب الأعضاء
بالتصويت وقوفا وفشل أيضا فى أخذ التصويت، مما جعله يطلب من صبحى صالح أن
يقدم تفسير واضح وخاطب النواب قائلاً، "انصتوا حتى تعرفوا بتوافقوا على
أيه". وانتهت المناقشات إلى الموافقة على المادة الرابعة بعد حذف الفقرة
الثانية، وتنص على أن يجوز الطعن من أى مرشح فى الانتخابات التى جرت فى
دائرته التى ترشح عليها، ويجوز الطعن من أى حزب سياسى، كما يجوز الطعن فى
صحة تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط
التعيين.