أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، برئاسة المستشار محمود الخضيري، في اجتماعها صباح اليوم اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بشان تعديل بعض مواد القانون رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب.
صوت أعضاء اللجنة، على أنه يحق لأى مواطن أن يرفع جنحة مباشرة ضد أى موظف عام علي أيه جريمة أو اعتداء علي الشخص، وليس قصرها علي جريمة التعذيب وحذف المادة التى كانت لا تجيز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة وقعت من أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
ونص مشروع القانون علي عقوبة السجن المشدد لمن قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.