أصدر المشير حسين طنطاوى قراراً - نشر بالجريدة الرسمية رقم 349 لسنة 2012 - بتعديل لائحة الانضباط العسكرى، وجاء نصها كالتالى:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان
الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 234 لسنة
1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والقوانين
المعدلة له، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة،
والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة
على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 12 لسنة
1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 123 لسنة
1981 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات
المسلحة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1849 لسنة 1971 بإصدار لائحة
الانضباط العسكرى فى القوات المسلحة وتعديلاته.. قرر:
المادة الأولى:
تضاف فقرة جديدة للمادة رقم 5 من لائحة الانضباط العسكرى فى القوات المسلحة
على النحو التالى: ولوزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس هيئة التنظيم
والإدارة للقوات المسلحة تعديل أحكام هذه اللائحة وفقاً لمقتضيات العمل
بالقوات المسلحة.