ننشر نص الطعن المقدم من إبراهيم سليمان على حكم حبسه 8 سنوات
حصلت "اليوم السابع" على نص مذكرة الطعن المقدم من الدكتور محمد
إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق أمام محكمة النقض على الحكم الصادر
ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 8 سنوات وتغريمه مليار جنيه لاتهامه
بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بالتجمع
الخامس، وتخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة فى القاهرة الجديدة لأفراد
أسرة رجل الأعمال عماد الحاذق فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"سوديك".
وتضمن الطعن القصور فى التسبيب لخلوه من بيان كاف لواقعة الدعوى وأدلة
الثبوت حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت
أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق
به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة
منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً،
وكان من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى الدليل
المستمد من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة وهم خبراء
إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وأوردت المحكمة فى حكمها أنها قامت بفض الأحراز بعد التأكد من سلامة أختامه
ومحتواه وأغفلت المحكمة إيراد مضمون التقارير التى أعدتها لجنة الخبراء
ولم تبسط لها فى بيان واضح وهو ما يخالف المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية، وأدى ذلك إلى أن الحكم قد تجاهل مضمون ومؤدى أحد الأدلة التى
استند إليها فى الإدانة وبذلك يكون الحكم قد شابه القصور، واستندت المحكمة
فى حكمها إلى تقرير قدمه خبير دون أن يعنى بذكر مؤدى هذا التقرير من وقائع
استند إليها وذلك يعد قصورا.
وتطرق الطعن إلى تجهيل الحكم المطعون عليه بأدلة الدعوى على نحو يعيب
الإجراءات حيث أغفلت المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها
يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم لأن الأوراق هى أدلة الدعوى التى
ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ويجب قيام المحكمة بفض
الأحراز المحتوية على المستندات وإثبات ذلك بمحضر الجلسة وطرحها للبحث
والمناقشة إلا أنها لم تفعل ذلك.
وتناول الطعن وجها آخر وهو البطلان للقصور ومخالفة الثابت بالأوراق
والإخلال بحق الدفاع حيث تقدم الدفاع خلال جلسات المحاكمة بالعديد من حوافظ
المستندات الداعمة لدفاعه والتى يرى أنها قاطعة الدلالة على براءة الطاعن،
وتقدم بمذكرة ضمنها العديد من المستندات التى تكلفت المذكرة ببيان مدلولها
ووجه الاسترشاد بها كونها آية واضحة البيان على براءة الطاعن إلا أن
المحكمة تصدت لتلك المستندات الهامة، وتضمن الأسباب التأكيد على ما تقدم به
دفاع الطاعن من مستندات وعدم إيراد تلك المستندات بمدونات الحكم بيانا
وطرحا وإيضاحاً والتفات المحكمة المطعون على حكمها عن تلك المستندات رغم
قطعية دلالاتها بما تحمله من أوجه دفاع جوهرية كان من شأنها لو تصدت لها
المحكمة المطعون على حكمها إيراداً ورداً أن تغير من وجه الرأى فى الدعوى
وذلك يعد إخلالا بحق الدفاع والبطلان.
كما استند الطعن إلى اضطراب الوقائع فى ذهن المحكمة وعدم إحاطتها بمستندات
الدعوى، الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وبطلان تقرير الخبراء
لبطلان الإجراءات.
وبالنسبة للطعن الخاص بشركة "سوديك" تضمن القصور فى التسبب حيث إن الحكم
شابه القصور فى التسبب لخلوه من بيان كاف لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت وحيث
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى
يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق
القانونى على الواقعة وأثبتته فى الحكم، تجهيل الحكم المطعون عليه بأدلة
الدعوى وتناقض الحكم واضطرابه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت
بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وتناقض الحكم وعدم فهم وقائع الدعوى
والبطلان.