تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس أولى جلسات محاكمة الضابط محمود صبحي الشناوي، الملازم أول بقطاع الأمن المركزي، والمعروف إعلاميا بـ«قناص العيون»، لاتهامه باستهداف عيون المتظاهرين ببندقيته الخرطوش، والشروع في قتلهم بشارع محمد محمود أثناء الأحداث التي نشبت في محيط ميدان التحرير واستمرت من 19 إلي 22 نوفمبر الماضي.
ويحاكم الشناوي أمام الدائرة 9 برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه، وهي نفس الهيئة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي حاليا، كما يحاكم أمامها أمين التظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز بتهمة غسل 6.5 مليار جنيه.
وعلمت «التحرير» أن الشناوي في حالة نفسية سيئة جدا حيث سيجبر غدا علي المثول داخل قفص الإتهام، ومواجهة جرائم فقأ أعين المتظاهرين والشروع في قتلهم، وذلك في جلسة علنية يحضرها جمع من الصحفيين ووسائل الإعلام، بعد أن كان رجال الأمن يحيطوا المتهم بإجراءات غير طبيعية لمنع تصويره قبل أو بعد جلسات التحقيق وتجديد الحبس، وصلت إلى حد إحاطته «بحصيرة صلاة»، في إحدي المرات والتعدي علي المصورين الصحفيين وإجبارهم علي إزالة الصور التي إلتقطوها في مرات أخري، باستثناء الصورة التي انفردت «التحرير» بالتقاطها أمام محكمة «عبدين» قبل عدة أشهر.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدا لطلبات فريق دفاع المتهم وعلي رأسها مناقشة شهود الإثبات وفض أحراز القضية المتمثلة في دفاتر أحوال يوميات الضباط، ودفاتر التسليح والذخيرة، علاوة علي مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالأحداث.
وتحمل قضية قناص العيون أرقام 4187 لسنة 2012 جنايات قصر النيل، و 116 لسنة 2012 كلى وسط القاهرة، وجاء في أمر إحالتها للجنايات أن المتهم محمود صبحي الشناوى 24 سنة الضابط بالأمن المركزي قطاع أبو بكر الصديق، شرع يوم 20 نوفمبر الماضي في قتل المجني عليه محمد فتحي محمد إسماعيل عمدا بان اعد لذلك سلاحا ناريا «بندقية خرطوش» وصوبها ناحيته وأطلق منها عيارا ناريا قاصدا في ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي.
وقد اقترنت هذه الجناية بعدة جنايات أخرى بانه المتهم شرع في ذات الزمان والمكان، في قتل عدد من المجني عليهم، وهم سعد عدنان سعد رفعت وعلاء الدين السيد سلطان واشرف احمد محمد عبد الرحمن ومحمد شعبان جابر زايد عمدا، بأن اعد لذلك ذات السلاح الناري وصوبه ناحية المجني عليهم، وأطلق منه عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهم فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم سالفي الذكر بالعلاج.