"موسى" يطعن على المادة 18 لمنع "مرسى" من التنازل للشاطر فى الإعادة
فى مفاجأة من العيار الثقيل، دفع عمرو موسى المرشح للرئاسة
الجمهورية فى طعنه على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بعدم دستورية المادة
18 من قانون الرئاسة، وهى المادة التى تسمح للمرشحين عن الأحزاب - ممن
يخوضون الإعادة - التنازل لمرشح آخر من حزبه، فى حالة حدوث ظرف قهرى يمنعه
من استكمال الانتخابات.
ويقول المستشار خالد محجوب رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات والقاضى بوزارة
العدل، أن المادة 18 من قانون الرئاسة تم تعديلها بمرسوم بقانون وأصبحت تنص
على "إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشيح،
وبسبب قوة قاهرة بين إعلان القائمة المذكورة، وقبل انتهاء الاقتراع يتم
الإعلان عن هذا الخلو، وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة
وعشرين يوماً، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال سبعة
أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم إذا
كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء
الاقتراع".
وهذا يعنى أن مرشح الحزب السياسى، ظهرت لدية قوة قهرية كالوفاة أو المرض
المقعد أو السفر خارج البلاد، يمكن لحزبه الدفع بمرشح آخر بدلا منه، حتى
ولو كان هذا أثناء عملية الإعادة، وهو ما ينطبق على المرشح محمد مرسى مرشح
حزب الحرية والعدالة، والذى يمكن لحزبه الدفع بآخر بدلا منه فى حالة وجود
ظرف قاهر له، خاصة خيرت الشاطر مهندس مشروع النهضة الحقيقي، والمرشح
المستبعد من الانتخابات الرئاسية لأسباب تتعلق بمحاكمة عسكرية سابقة.
وكان محامى عمرو موسى قال إن هذه المادة قبل التعديل، كانت تخص جميع
المرشحين سواء المستقلين أو عن الأحزاب، إلا أنها بعد التعديل جاءت للأحزاب
فقط، وهو ما يعد إخلالا بحق المرشحين المستقلين، لذلك دفع بعدم دستورية
تلك المادة وإحالتها إلى المحكمة الدستورية لتوضيح مدى دستوريتة، مشيرا إلى
أن القانون سبق وأن عرض على المحكمة وتم الموافقة على هذه المادة، وهذا لا
يمنعها من مراجعة تلك المادة مرة أخرى، وتوضيح مدى دستوريتها من عدمه.