علم "اليوم السابع"، أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، فى جلستهم الطارئة
اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، رفضوا مطلب أحد نواب مجلس الشعب بإلغاء
قانون الخلع، مؤكدين أن قانون الخلع الذى أعطى للمرأة حق إنهاء الحياة
الزوجية بإرادتها مشروع منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووردت فيه آيات
قرآنية وأحاديث صحيحة تبيح للمرأة استخدام هذا الحق عند استحالة العشرة
الزوجية، وأنه حق كفلته الشريعة الإسلامية للمرأة كما كفلت للرجل حق
الطلاق.
وأضافوا أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء فى الكتاب والسُّنَّة، مستندين
على مشروعيَّة الخلع فى الشريعة الإسلاميَّة بحديثٍ فى السُّنَّة النبويَّة
الشريفة رواه البخارى والنسائى عن عبد الله بن عباس مفاده: "جاءت امرأة
ثابت بن قيس بن شمَّاس إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت:
"يا رسول الله، إنى ما أعتبُ عليه فى خُلُقٍ ولا دِين، ولكنى أكرهُ الكفر
فى الإسلام"، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: "أتردِّين عليه
حديقتَه؟"، قالت: "نعم"، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم
-:"اقبَلِ الحديقة وطلِّقها تطليقة"، وقالا: إنَّ هذا أوَّل خلعٍ فى
الإسلام.
كما أيد مجمع البحوث الإسلامية قراره السابق بشأن سن الحضانة وهو 15 سنة
للولد و للبنت حتى سن الزواج، متمسكا برأيه، وقرر مجمع البحوث الاسلامية فى
جلسته أن سن التمييز للولد 15 سنة والبنت حتى سن الزواج، على أن تكون
الولاية التعليمية على الصغير للأب سواء كانت ولاية على النفس وهى الإشراف
على شئون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتزويج وتطبيب، أو
الولاية على المال وهى الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال
وإبرام العقود وسائر التصرفات المتعلقة بالمال.
ورأى المجمع أن منح الوالد حق الولاية التعليمية ليست حقا مطلقا، إذ عليه
إشراك الأم وجوبيا فى اختيار نوع التعليم والمدرسة التى يريد إلحاق ابنه
بها، وفى حال التنازع فى إلحاقه بنوع من التعليم عالى التكاليف، بحيث لا
يقدر الأب على تغطية متطلباته وأبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة على
المقدور عليه من الولى الذى هو الأب، حينئذ لا يجوز للأب التعنت فى نقل
ابنه من هذا النوع من التعليم، ما لم يترتب على بقاء المحضون فى هذه
المدرسة لحوق ضرر دينى أو أخلاقى أو بعد مكانى، وفى هذا الحالة على القاضى
أن يفصل فى هذا التنازع فى ضوء ما يحقق مصلحة المحضون، وفى ضوء ما يشير
إليه قوله تعالى: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".
وكان النائب حمادة سليمان مقدم المشروع، طالب بانتهاء حق حضانة النساء
للأطفال ببلوغ سن 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت وهو سن التمييز، بحيث يخير
القاضى الابن أو الابنة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون
أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.