نص السؤال
مرض أحد جيراننا من غير المسلمين فأردت أن أزوره فمنعنى بعض الإخوان ، فما رأى الدين فى ذلك ؟ .
نص الجواب
بناء على مبدأ التعامل مع غير المسلمين المسالمين الذى سبق أن وضحناه بالأدلة من القرآن والسنة ، وما جرى من تعامل النبى صلى الله عليه وسلم مع اليهود - تحدث العلماء عن حكم عيادة المريض منهم ، ولخص النووى ذلك فى كتابه "الأذكار ص 254 " فقال : اعلم أن أصحابنا -الشافعية- اختلفوا فى عيادة الذمى ، فاستحبها جماعة ، ومنعها جماعة - وذكر الشاشى الاختلاف ثم قال : الصواب عندى أن يقال :
عيادة الكافر فى الجملة جائزة ، والقربة -أى الثواب- فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة . قال النووى : قلت هذا الذى ذكره الشاشى حسن ، فقد روينا فى صحيح البخارى عن أنس رضى اللّه عنه قال : كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم ، فمرض فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقعد عند رأسه فقال له : "أسلم" فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال :
أطع أبا القاسم ، فأسلم فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول : "الحمد للّه الذى أنقذه من النار " . وروينا فى صحيحى البخارى ومسلم عن المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا عم ، قل لا إله إلا الله . . . " وذكر الحديث بطوله .
يقول النووى : فينبغى لعائد الذمى أن يرغبه فى الإسلام ، ويبين له محاسنه ، ويحثه عليه ، ويحرضه على معالجته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته ، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها . انتهى ما قاله النووى .
وبناء عليه لا مانع من عيادة المريض غير المسلم ، فليست مكروهة ولا محرمة يعاقب عليها ، والأجر من الله يكون إذا جاء أمر بها، وعيادة الجار من ضمن حقوقه المأمور بها ، وكذلك الوالدان ، حيث الأمر موجود بمصاحبتهما بالمعروف ومنه عيادتهما ، قال تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا } لقمان : 15 .
مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية