في مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، منذ دقائق، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو القرار الذي ترتب عليه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة مرة أخرى بعد استبعاده.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن اللجنة العليا هي لجنة إدارية ذات تشكيل قضائي، وبالتالي تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة فيما عدا ما يتضمن تنفيذاً لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتفسير المحكمة لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وأنها ليست هيئة قضائية أو محكمة يجوز لها إحالة النصوص القانونية التي ترى عدم دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأضافت المحكمة أن المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت أعمال وقرارات اللجنة العليا من الطعن فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية وإجراءات العملية الانتخابية، إلاّ أن قرار إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية ليس موضوعه قانون الرئاسة، بل مجرد قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي يخرج عن الحصانة المفروضة بنص المادة 28.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة العليا لا تتوافر فيها الشروط اللازمة لتمكينها من إحالة النصوص القانونية إلى المحكمة الدستورية العليا، مخالفة بذلك الحيثيات التي أوردتها اللجنة العليا في قرار إحالة قانون العزل، وهي أنها تتوافر فيها 4 معايير حددتها مبادئ المحكمة الدستورية لتكون بمثابة هيئة قضائية، هي أنها مشكلة بنص دستوري وآخر قانوني، وأن جميع أعضائها من القضاة، وأنها تفصل في خصومة المرشحين المستبعدين مع قرارات استبعادهم، وأنها تكفل لهم حقوق التقاضي والمرافعة وإبداء الدفاع أمامها.
ولم تفسر المحكمة في منطوق حكمها الآثار المترتبة على وقف تنفيذ القرار، إلاّ أن مصدراً قضائياً رفيع المستوى أكد لـ"الشروق" أن هذا الحكم يزعزع المركز القانوني للمرشح أحمد شفيق ويجعل استمراره في السباق الرئاسي محل شك وتفسيرات قانونية عديدة، لأن عودته كانت بناء على قرار إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية وشك اللجنة العليا في دستوريته.
وأوضح المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني للمحكمة، أن الحكم صدر في الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تضامن معه فيها النائب عصام سلطان، وتدخل ضدهما المحامي د.شوقي السيد الذي طالب بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لكن المحكمة لم توافق على طلبه وقبلت الدعوى.