tigaaaaar المشرفين
| موضوع: الاسراف الأربعاء 2 مايو - 5:21 | |
| كالمأكل والمشرب والملبس والزّينة
مذهب الحنفيّة في حاشية ابن عابدين: اتّخاذ الأطعمة سَرَف، إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قومًا بعد قوم. وكذا وضع الخبز فوق الحاجة إسراف. (حاشية ابن عابدين "رد المحتار، على الدر المختار شرح تنوير الأبصار" لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفي، ج 5 ص 223، الطبعة الثالثة ـ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، سنة 1323هـ).
مذهب المالكيّة في "بلغة السالك": يُطلب تخفيف المعدة بتقليل الطعام والشراب، على قدر لا يترتب عليه ضَرر ولا كَسل عن عبادة، فقد يكون الشِّبع سببًا في عبادة واجبة فيجب (أي الشِّبع)، وقد يترتب عليه ترك واجب فيحرم، أو ترك مُستحبّ فيُكره، وإن لم يترتب عليه شيء مُباح (بلغة المسالك، على الشرح الصغير للدردير، لأحمد الصاوي، المكتبة التجارية بمصر، ج 2 ص 488).
مذهب الشافعيّة في"المجموع" للنووي: تُحرم إطالة الثوب والإزار والسّراويل على الكعبين للخُيلاء، (الخيلاء: الكِبْر والعُجْب بالنَّفْسِ "انظر النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين بن الأثير المتوفَّى سنة 606هـ ج 2 ص 93 ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي، سنة 1383هـ ـ 1963م). ويُكره لغير الخُيلاء، نصّ عليه الشافعي في السيوطي، وصرح به الأصحاب؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة، مثل: "مَن جَرَّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، قوله: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بَطَرًا"، وقوله: "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". وقوله: "إزْرةُ المسلم إلى نصف الساق ولا حَرَج ـ أو ولا جناح ـ فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار". وقوله: "إن الله لا يقبل صلاة رجل مُسبل". والإسبال في العِمامة ـ وهو إرسال طرفها إرسالاً فاحشًا ـ كإسبال الثوب، ويُستحبّ تقصير الكمّ (المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، ج 4 ص 455 ـ 457. طبع إدارة المنيرية "المطبعة العربية بمصر" سنة 1344هـ. ومع المجموع فتح العزيز الوجيز للرافعي، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني). وفي "نهاية المحتاج": نفقة القريب هي الكفاية، لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لامرأة أبي سفيان: "خذي من ماله ما يَكفيكِ وولدَك بالمعروف". ونفقة القريب حدها أن تدفع عنه ألم الجوع، لإتمام الشِّبع ـ كما قال الغزالي ـ أي المبالغة فيه، وأما إشباعه فواجب (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، ج 7 ص 210. الطبعة السابقة الذكر).
مذهب الحنابلة في "كشاف القناع": السُّنّة أن البطن يكون أثْلاثًا، ثلثًا للطعام، وثلثًا للشراب، وثلثًا للنفس، لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "بحسب ابن آدم لقيمات يُقِمْنَ صُلبه، فإن كان ولا بدّ، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه". ويجوز أكله أكثر من ثلثه، بحيث لا يُؤذيه، وإن أكل كثيرًا مع خوف أذى أو تخمة يحرم، وقيل: يكره. وفي المنتهى: وكره أكله كثيرًا بحيث يؤذيه، لحديث ابن جعفر: "من السَّرَف أن تأكل كل ما اشتهيت". رواه ابن ماجه من حديث أنس مرفوعًا. قيل: وفيه ضعف. ومن أذهب طيباتِه في حياته الدنيا، واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة للأحاديث الصحيحة. وقال الإمام أحمد: يؤجر في ترك الشهوات، ومراده ما لم يخالف الشرع (كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف منصور بن إدريس الحنبلي، ج 3 ص 106 ـ الطبعة الأولى، المطبعة العامرية الشرقية بمصر سنة 1319هـ. وبهامشه شرح المنتهى، لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي) ويُكْرَهُ "القِران" (القِران: هو أن يَقرن الإنسان بين التّمرتين في الأكل، أي يأكلهما دفعة واحدة، وفي الحديث "أنّه نهى عن القران، إلا أن يستأذن أحدُكم صاحِبَه" وإنّما نهى عنه؛ لأن فيه شَرَهًا يُزري بصاحبِه، أو لأن فيه غَبْنًا برفيقه، وقيل إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام "انظر النهاية لابن الأثير ج 4 ص 52"). في التمر ونحوه، ممّا جَرَتِ العادةُ بتناوله أفرادًا، لما فيه من الشَّرَهِ (كشاف القناع عن متن الإقناع، لابن إدريس، ج 3 ص 104 ـ الطبعة السالفة الذكر).
مذهب الظاهريّة في كتاب "المحلى": السَّرَف حرام، وهو النفقة فيما حرَّم الله تعالى، قلَّتْ أو كثرت، ولو أنها جزء من قدر جناح بعوضة، وكذلك التبذير فيما لا يُحتاج إليه ضرورةً، ممَّا لا يبقى للمنفق بعده غِنى، وكذلك إضاعة المال - وإن قلَّ - برَميه عبثًا وما عدا هذه الوجوه فليس سَرَفًا، وهو حَلال وإن كثرت النفقة فيه (المحلى لابن حزم، ج 7 ص 428). ويقرر ابن حزم أن تحريم الله تعالى للتبذير والإسراف، وبسْط اليد كلَّ البسط حق، وبه يقول. ويرى أن إعطاء كل المال صدقة أو هبة لشاعر، أو في صداق امرأة من التبذير المحرم والإسراف المحرم، وبسط اليد حتى يقعد مَلومًا محسورًا، ويقول: "ونحن نمنع من هذا كله ونبطله ونردّه" (المحلى لابن حزم، ج 8 ص 289 ـ الطبعة السالفة الذكر) ثم يقول: إن كل نفقة أباحها الله تعالى وأمر بها ـ كثرت أم قلّت ـ ليست إسرافًا ولا تبذيرًا، ولا بسط اليد كل البسط؛ لأن الله تعالى لا يُحل ما حرم معًا، فلا شك في أن الذي أباحه غير الذي نهى عنه... وكل نفقة نهى الله تعالى عنها ـ قلَّت أم كثُرت ـ فهي الإسراف والتبذير، وبسط اليد كل البسط؛ لأنه لا شكَّ في أن الذي نهى الله تعالى عنه مفسَّرًا، هو الذي نهى عنه مجملاً. وساق ابن حزم في ذلك الآثار التالية: 1 - عن ابن عباس أنه قال في المبذر: "هو الذي يُنفق في غير حقٍّ". 2 - عن ابن مسعود في قوله تعالى: (ولا تُبَذِّرْ تَبْذيرًا) (الإسراء 26 ) قال: "الإنفاق في غير حقِّه". 3 ـ عن الزهري في قوله تعالى: (ولا تَجَعْلْ يَدَكَ مَغْلولةً إِلَى عُنُقِكَ ولاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ) (الإسراء: 29). قال: "لا تمنعه من حقٍّ، ولا تنفقه في باطل". ثم قال ابن حزم: "فصحَّ أن هذه الآيات هي نص قولنا"، ثم قال: "وكل ما لم يبق غنى من كل ذلك" (يعني المأكول أو الملبوس أو المركوب) مما ليس بالمرء عنه غنى، فهو الإسراف والتبذير وبسط اليد كل البسط، فهو كله باطل ممّن فعله مردود، وهكذا كل نفقة في محرّم كالخمر وأجرة الفِسق والقمار، وغير ذلك، قل أو كثر" (المحلى، لابن حزم، ج 8 ص 290 ـ الطبعة السالفة الذكر).
مذهب الزيديّة في "نيل الأوطار": يستحبُّ الزهد في الملبوس، وترك حسن الثياب ورفيعها، لقصد التواضع، ولا شك أن لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يَجذب بعض الطِّباع إلى الزَّهو والخيلاء والكبر، وقد كان هدى النبي ـ صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ ابن القيم ـ أن يَلْبَس ما تيسر من الثياب.. والذين لم يلبَسوا إلا أشرف الثياب، ولم يأكلوا إلا أطيبَ الطعام وألينَه، ولم يرَوا لبس الخشن ولا أكله تكبّرًا أو تجبُّرًا مخالفون لهدى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (كتاب نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي ابن الشوكاني، المتوفى سنة 1255هـ. ج 2 ص 112 ـ المطبعة المصرية بمصر، سنة 1357هـ). ثم يقول الشوكاني: "والحاصل أن الأعمال بالنِّيات، فليس المنخفِض (يقصد غير الغالي وغير الثمين) من الثياب تواضُعًا وكسرًا لسَوْرة (السَّوْرة ـ بفتح فسكون ـ: الثورة من الحدة. "النهاية لابن الأثير، ج 2 ص 420 الطبعة السالفة الذكر) النفس التي لا يؤمن عليها من التكبُّر، إن لبست غالي الثياب، من المقاصد الصالحة الموجبة للثواب عند الله. ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر، لقصد التوصُّل بذلك إلى تمام المطالب الدينيّة، من أمر بمعروف، أو نهي عن منكر ـ عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات، كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصّه ـ لا شكّ أنه من الموجبات للأجر، لكنّه لا بدّ من تقيُّد ذلك بما يحلّ لبسه شرعًا" (نيل الأوطار للشوكاني، ج 2 ص 112 ـ الطبعة السالفة الذكر). وذكر الحديث:"مَنْ جَرَّ ثوبَه خُيَلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة" وقال إن الحديث يدلُّ على تحريم جرّ الثوب خُيَلاء. والمراد بجره هو جرّه على وجه الأرض، وأما جر الثوب لغير خُيلاء فغير داخل في الوعيد الوارد في الحديث، إلا أنّه مذموم. ثم ذكر أحاديث تدل على عدم اعتبار التقيد بالخيلاء في إسبال الثوب أو الإزار، مثل حديث: "إيّاك وإسبالَ الإزارِ فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحبّ المخيلة"، وحديث: "إن الله لا يحبُّ المُسبل" ثم قال: إن كل أحد يعلم أن من الناس مَن يُسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، ولكن الإسبال يستلزم جرَّ الثوب، وجرُّ الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصده اللابِس (نيل الأوطار للشوكاني، ج 2 ص 113 ـ الطبعة السالفة الذكر). وذكر أن الإسبال لا يختصّ بالثوب والإزار، بل يكون في القَميص والعِمامة لحديث ابن عمر الذي جاء فيه أن الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. ثم ذكر أن تطويل أكمام القميص تَطويلاً زائدًا على المعتاد من الإسبال. وذكر أن القاضي عياضًا نقل عن العلماء كَراهة كل ما زاد على المعتاد من اللباس في الطول والسعة، وذكر أن الإسبال المحرّم إنما يكون إذا جاوز الكعبين. وقال: أجمع المسلمون على جواز إسبال الثوب للنِّساء (نيل الأوطار، ج 2 ص 114 ـ 116 ـ الطبعة السالفة الذكر).
مذهب الإماميّة في مذهب الإماميّة أنه يكره التَّمَلِّي (التَّمَلِّي: الاستمتاع "القاموس" والمقصود الاستكثار من الأكل فوق الشبع) من المأكل. قال الصادق: إن البَطن ليطغَى من أكلة، وأقرب ما يكون العبد من الله تعالى إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه. وربَّما كان الإفراط في التَمَلِّي حرامًا إذا أدَّى إلى الضرر، فإن الأكل على الشبع يورث البرص، وامتلاء المعدة رأس الداء. والأكل على الشبع واليسار ـ اختيارًا ـ مكروهان، والجمع بين كَراهة الامتلاء والشبع تأكيد للنهي عن كل منهما بخصوصِه في الأخبار، أو يكون الامتلاء أقوى (الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، للعاملي، ج 2 ص 293 ـ 294 ـ الطبعة السالفة الذكر). وفي "شرائع الإسلام": ويكره التَّمَلِّي من الأكل، وربّما كان الإفراط حرامًا، لما يتضمن من الإضرار، ويكره الأكل على الشبع (شرائع الإسلام، تأليف جعفر بن الحسن بن أبي زكريا الهذلي الملقب بالمحقق الحلي، المتوفّى 676هـ. طبع دار مكتبة الحياة بيروت. ج 2 ص 149).
مذهب الإباضيّة في مذهب الإباضيّة: الزيادة على قدر الحاجة في الأكل أمر ممنوع في الشرع والعقل؛ لأن تناول ما زاد على الكفاية نهَمٌ وشَرَهٌ مُضِرٌّ، كما كان قدر الكفاية مندوبًا إليه في العقل والشرع، ولأنه قيل: الرغب لؤم، والنهم شؤم (قناطر الخيرات، تأليف الشيخ إسماعيل بن موسى الحيطاني النفوسي، ج 3 ص 250 المطبعة البارونية بمصر، سنة 1307هـ). وجاء في "شرح النيل": يُكره للمسلم كراهة تحريم أن يُعطِيَ كلَّ مالِه لولده، وقيل كراهة تنزيه أكيدة، ومن باب أولى غير ولده كبقية الأقارب (شرح النيل وشفاء الغليل، لمحمد بن يوسف أطِّفيش، ج 7 ص 242 طبع محمد بن يوسف الباروني وشركائه). |
|
ra7ma المراقبة العامة
| موضوع: رد: الاسراف الأربعاء 2 مايو - 16:42 | |
| |
|
بنوتة مصرية نائبة المدير
| موضوع: رد: الاسراف الخميس 3 مايو - 2:47 | |
| الف شكر على الموضوع تسلم الايادى |
|
Ahmed Roushdy
الكاتب
| موضوع: رد: الاسراف الخميس 3 مايو - 2:49 | |
| |
|
tigaaaaar المشرفين
| موضوع: رد: الاسراف الجمعة 4 مايو - 20:58 | |
| اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً
أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه
معتز ماشى يا عاشق
|
|