التسميع ( وهو قولل " سمع الله لمن حمده " ) عند الرفع من الركوع والتحميد عند الاستواء قائما ( وهو قول " ربنا لك الحمد " )
سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها ، والصحيح القول بالوجوب .
و اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ، فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) حين يرفع من الركوع ،
فإذا استوى قائما قال : ( ربنا ولك الحمد ) .
وقد نقل الاتفاق : الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/240) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/178) .
وإن كان في "المغني" (1/548) ما يفيد أن هناك خلافاً في المسألة .
ولكنهم اختلفوا في الإمام والمأموم ما الذي يشرع لكل منهما :
أما الإمام :
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يُسَمِّعُ فقط ، ولا يسن له أن يقول : ربنا لك الحمد .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يُسَمِّعُ ويَحمّد .
والراجح هو القول الثاني ؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهًُ لِمَنْ حَمِدَه قَالَ : الَّلهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ) .
وأما المأموم :
فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المأموم يقتصر على التحميد فقط ، ولا يقول ( سمع الله لمن حمده ) .
وخالفهم الشافعية والظاهرية ، فقالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم ، وهو اختيار الألباني في "صفة الصلاة" (135) وللتوسع في أدلتهم انظر رسالة السيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/35) .
والراجح – والله أعلم - هو قول الجمهور