همسة مديره المنتدى
| موضوع: النـــــــــــــــــــــــــــــــذر وحكمه الثلاثاء 13 ديسمبر - 14:03 | |
| كتاب النذر
معناه : النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يُشعر بذلك مثل أن يقول المرء: لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا، أو إن شفى الله مريضي فعليّ صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك ، ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافراً.
النذر عبادة قديمة :
ذكر الله سبحانه عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله، فقال: "إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم " (آل عمران 35 ). وأمر الله مريم به فقال : " فإما تريِنَّ من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً " (مريم 26 ).
النذر في الجاهلية :
وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلباً لشفاعتهم عند لله وليقربوهم إليه زلفى ، فقال : " وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون " (الأنعام 136 ).
مشروعيته في الإسلام :
وهو مشروع بالكتاب والسُّنّة ، ففي الكتاب يقول الله سبحانه : " وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه " (البقرة 270 ) . ويقول " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليّطّوفوا بالبيت العتيق " (الحج 29 ) . " يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً " (الإنسان 7 ). وفي السُن يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" . رواه البخاري ومسلم عن عائشة .
نذر المعصية :
من نذر نذر معصية كمن نذر أن يطوف حول قبر فلان من الناس أو كأن ينذر أن يشرب الخمر أو أن يقتل أو أن يترك الصلاة أو أن يؤذي والديه، فإنه يحرم هذا النذر ويجب عدم الوفاء به وعليه كفارة يمين لما جاء في الحديث الصحيح : عن عائشة قالت : " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الألباني في المشكاة ( 3435 ) حديث صحيح.
النذر المُباح :جاء في الحديث الصحيح : أن امرأة قالت : " يارسول الله إنّي نذرت إذا انصرفتَ من غزوتك سالماً أن أضرب على رأسك بالدُّف، فقال لها: أوفي بنذرك" صححه الألباني في إرواء الغليل. وضرب الدف إذا لم يكن مباحاً فهو إما مكروه أو أشد من مكروه ، ولا يكون قربة أبداً ، فإن كان مباحاً فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروهاً فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأَوْلى.
النذر المشروط وغير المشروط :والنذر قد يكون مشروطاً وقد يكون غير مشروط. فالأول: هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمةمثل : إن شفى الله مريضي فعليّ إطعام ثلاثة مساكين، أو إن حقق الله أملي في كذا فعليّ كذا . فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب. والثاني: النذر المطلق: وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شيء مثل:لله على أن أصلي ركعتين ، فهذا يلزم الوفاء به لدخوله تحت قوله - صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يُطيع الله فليطعه" رواه البخاري ومسلم عن عائشة.
النذر للأموات :
إن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام ، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم كأن يقول : يا سيدي فلان إن رُد غائبي أو عُوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا فهو بالإجماع باطل وحرام لوجوه منها: 1 - أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة وهي لا تكون إلا لله، فهذا شرك في توحيد الألوهية. 2- أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور (أي أنه يرد الغائب أو يُشفي المريض) من دون الله تعالى فاعتقاده ذلك يدخل في إطار شرك الدعاء كأن يقول ( يا سيدي فلان اشف مريضي فإن شفيته فلك من النقد والطعام كذا ... وكذا ... ) .
نذر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى :
إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزئه الصلاة في غيره ، لأنه أفضل المساجد وخيرها، وأكثرها ثواباً للمصلي فيها، وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأته الصلاة في المسجد الحرام، لما روى جابر أن رجلاً يوم الفتح قال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أن أُصلي في بيت المقدس ركعتين. قال : "صل ههنا " ، ثم أعاد عليه فقال : " صل ههنا" ثم أعاد عليه قال : " صل ههنا" ثم أعاد عليه فقال : "شأنك" رواه أبو داود وقد صححه الأرناؤوط في جامع الأصول برقم ( 9133 ). ورواه الإمام أحمد ولفظه "والذي نفسي بيده لو صليت ههنا لأجزأ عنك كل صلاة في بيت المقدس" وإن نذر اتيان المسجد الأقصى والصلاة فيه أجزأته الصلاة فيه وفي مسجد المدينة لأنه أفضل وإن نذر ذلك في مسجد المدينة لم يجزئه فعله في المسجد الأقصى لأنه مفضول . راجع المغنى لابن قدامة 11/ص 352 فصل 8188 .
النذر لشيخ معين :
ومن نذر لشيخ معين فإن كان حياً وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحاً وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام، ولو كان ميتاً وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به.
من نذر صوماً وعجز عنه :
من نذر صوماً مشروعاً وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه ... كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكيناً ، وأي الأمرين فعل فقد أجزأه .
الحلف بالصدقة بالمال :من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال : مالي في سبيل الله ، فهو من نذر اللجاح وفيه كفارة يمين وعليه الشافعي، وقال مالك: يخرج ثلث ماله.
كفارة النذر :
إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين ، فقد أخرج الإمام مسلم وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم "كفار النذر كفارة يمين" .
من مات وعليه نذر صيام : فمن مات من المسلمين وعليه صيام نذر قضاه عنه وليه لقوله - صلى الله عليه وسلم : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه . وقوله لمن سأله قائلاً : " إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ (وفي رواية في الصحيحين " ماتت وعليها صوم نذر " ) قال : نعم فدين الله أحق أن يُقضى" متفق عليه .
|
|
أمة الله مرشحة الإشراف
| موضوع: رد: النـــــــــــــــــــــــــــــــذر وحكمه الثلاثاء 13 ديسمبر - 16:57 | |
| |
|
بنوتة مصرية نائبة المدير
| موضوع: رد: النـــــــــــــــــــــــــــــــذر وحكمه الثلاثاء 13 ديسمبر - 23:56 | |
| |
|
somaya مرشحة الإشراف
| موضوع: رد: النـــــــــــــــــــــــــــــــذر وحكمه الثلاثاء 20 ديسمبر - 17:24 | |
| |
|
همسة مديره المنتدى
| موضوع: رد: النـــــــــــــــــــــــــــــــذر وحكمه الإثنين 9 يناير - 21:24 | |
| |
|
أم نور المراقبة العامة
| موضوع: رد: النـــــــــــــــــــــــــــــــذر وحكمه الأحد 12 فبراير - 12:55 | |
| ما شاء الله عليكي همسة بارك الله فيكي |
|