منتدى شباب وبنات دمياط
منتدى شباب وبنات دمياط
منتدى شباب وبنات دمياط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى شباب وبنات دمياط

منتدى اخبارى يهتم بجميع الاخبار السياسة والرياضية والتعليمية
 
الرئيسيةمشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا Icon_mini_portal_enأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
{كاتب الخبر}{الخبر}
somaya
مرشحة الإشراف
مرشحة الإشراف
somaya


مشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا Empty
مُساهمةموضوع: مشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا   مشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا Emptyالخميس 15 ديسمبر - 16:03

قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإحالة مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، إلى المجلس الاستشاري برئاسة وزيرالإعلام الاسبق منصور حسن لدراسته وإبداء الرأي فيه خلال جلسات تبدأ يوم السبت المقبل.

ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبا برلمانيا له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.

وفي المادة الثانية من مشروع المرسوم, تم إضافة ثلاث مواد جديدة, بينما اشتملت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء 3 مواد من قانون 2005، وفيما يلي نص مشروع المرسوم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد 2 و 3 و 5 و 7 " الفقرة الأولى " و 11 و 12 " الفقرة الأولى " و13 " الفقرة الثانية " و14 " الفقرة الثانية " و 23 " الفقرة الثانية " و 26 " الفقرتان الثانية والرابعة " و 28 " الفقرة الأولى " و 30 " الفقرة الأولى " و 33 و 37 " الفقرة الأولى " و 52 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية النصوص الآتية :

المادة 2 :

يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.

المادة 3 :

لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

المادة 5 :

تشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية المنصوص برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من :
- رئيس محكمة إستئناف القاهرة
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة

وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.

المادة 7 " الفقرة الأولى " :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون إجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لاتقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.

المادة 11 :

يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبته لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى المجلسين المشار إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لأخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ماتضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب
والشورى بحسب الأحوال.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخص المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ماتضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

المادة 12 الفقرة الاولى

تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الاحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية, على أن تتضمن هذه البيانات, على وجه الخصوص, البيانات المتعلقة بالحزب, وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلس الشعب والشورى فى آخر إنتخابات, وعلى البيانات الخاصة بالمرشح , وموافقته على الترشيح ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شئون الاحزاب.

المادة 13 الفقرة الثانية

ويجب ان يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الاخص :

1 - النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية اخرى

4 - إقرار من طالب الترشيح انه غير متزوج من غير مصرى.
5- شهادة بانه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون .
6- شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الاقل.
7- إقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
8- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.

المادة 14 الفقرة الثانية :

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المؤيدين لهم أو الاحزاب التى قامت بترشيحهم وصورة من إقرار الذمة المالية لكل منهم, ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يتعرض لدى اللجنة على اي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب إعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان, وفقا للاجراءات التى تحددها اللجنة.

المادة 23 الفقرة الثانية:

ويحظر نشر أو اذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى إنتهائه.

المادة 26 الفقرتان الثانية والرابعة :

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية, وما يخصصة من أمواله, وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا باول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالاجراءات التى تحددها, ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب .

الفقرة الرابعة :

وتلتزم الاحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها الف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع, ويكون الاخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنوتة مصرية
نائبة المدير
نائبة المدير
بنوتة مصرية


مشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا   مشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا Emptyالخميس 15 ديسمبر - 22:12

مشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا Images?q=tbn:ANd9GcTzBkr_TuSiUKRmrEo1dDFNdyhY5FYkYN2baDJrC9wWCnLhNjID&t=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع مرسوم مقترح: المرشح للرئاسة لابد أن يؤيده 30 نائبا برلمانيا
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب وبنات دمياط  :: اخبار الدنيا..والعالم :: أخبار مصر-
انتقل الى: