أقام أحد المحامين دعوى أمام القضاء الإدارى، اختصم فيها كلاً من رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، للمطالبة بإلغاء العمل
بقانون الطوارئ .
وقالت الدعوى التى حملت رقم 9402 لسنة 66 ق إن الإعلان الدستورى الصادر فى
30 مارس الماضى، تضمن فى المادة 59 منه، على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد
أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ فى البلاد لمدة محددة لا تجاوز 6 أشهر
فى جميع الأحوال، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
وأكدت الدعوى أن قانون العقوبات يحتوى على جميع المواد القانونية التى تضمن
حماية وأمن وضبط المجتمع من جميع النواحى، سواء كان التصدى للاعتداءات على
الأفراد أو الممتلكات دون ثمة حاجة لقانون استثنائى مثل قانون الطوارئ
الذى صار بموجب الإعلان الدستورى غير نافذ، وواجب الإلغاء أو الاستفتاء
عليه لإعادة العمل به، وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد شدد العقوبة إذا ما
وقعت الجريمة فى أوقات الفتنة أو تنفيذاً لغرض إرهابى، أو لإحداث الرعب
وإشاعة الفوضى، أو تعطيل وسائل الإنتاج بما يجعله كفيلاً لمن تسول له نفسه
الخروج عنه، أو عن الشرعية .